للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أوضع) (١) أي أسْرَعَ بالسير بإبله، يقال: وضع البعير وأوضعه راكبه، أي: أسرع به السير.

قوله: (بمثل حصى الخذف) تقدم ضبطه وتفسيره.

وحديث عائشة (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس (٥)، وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة.

وحديث جابر (٦) يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في وادي محسر (٧).

قال الأزرقي (٨): وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم.

وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا أنه لا يستحب الإسراع للماشي.

[[الباب الخامس عشر] باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه]

٧٠/ ٢٠١٠ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى النَّبيُّ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى وَأَمَّا بَعْدُ فإذا زَالَتِ الشَّمْسُ. أخْرَجَهُ الجَماعَةُ) (٩). [صحيح]

٧١/ ٢٠١١ - (وَعَنْ جابِرٍ قال: رَأيْتُ النبيَّ يَرْمِي الْجمْرَةَ على راحِلَتِهِ


(١) القاموس المحيط ص ٩٩٧ والصحاح (٣/ ١٣٠٠).
(٢) تقدم برقم (٢٠٠٦) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٢٠٠٧) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٢٠٠٨) من كتابنا هذا.
(٥) المجموع (٨/ ١٥٦) والمغني (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٦) تقدم برقم (٢٠٠٩) من كتابنا هذا.
(٧) المجموع (٨/ ١٦٠) والمغني (٥/ ٢٨٧).
(٨) في أخبار مكة (٢/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٩) أحمد في المسند (٣/ ٣١٢، ٣١٩، ٣٩٩) والبخاري (٣/ ٥٧٩ - مع الفتح) معلقا.
ومسلم رقم (٣١٣/ ١٢٩٩) وأبو داود رقم (١٩٧١) والترمذي رقم (٨٩٤) والنسائي رقم (٣٠٦٣) وابن ماجه رقم (٣٠٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>