للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه (١) الآخر فإنه صرح بأن النبيّ كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش.

وهكذا حديث عمير (٢) المذكور فإن فيه أن النبيّ رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له، فيحمل ما وقع في حديث حشرج (٣) من أن النبيّ أسهم للنساء بخيبر على مجرَّد العطية من الغنيمة.

وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري (٤) المذكور من الإِسهام لقوم من اليهود، وما وقع في مرسل الأوزاعي (٥) المذكور أيضًا من الإِسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف [تعالى] (٦) (٧).

[الباب الثالث والثلاثون] باب الإِسْهَامِ للفارِسِ والرَّاجِلِ

١٤٧/ ٣٣٧٩ - (عَنْ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبِيّ : أَسْهَمَ للرَّجُلِ وَلفَرَسِهِ ثلَاثة أَسْهُمِ: سَهْمٌ لهُ وَسَهْمانِ لفَرَسِهِ. رواهُ أَحمدُ (٨) وأَبُو داوُدَ (٩). [صحيح]

وفي لفظٍ: أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللرجلِ سَهْمًا. متَّفقٌ عَليهِ (١٠). [صحيح]

وفي لفظٍ: أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَللرجلِ سَهْم. رواهُ ابْنُ ماجَهْ (١١). [صحيح]


(١) تقدم برقم (٣٣٧٤) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٣٣٧٥) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٣٣٧٦) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٣٣٧٧) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٣٣٧٨) من كتابنا هذا.
(٦) زيادة من المخطوط (ب).
(٧) انظر تفصيل لهذا الموضوع: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٤٣٠ - ٤٣٢) رقم (١٥٧٧ و ١٥٧٨ و ١٥٧٩).
ورؤوس المسائل الخلافية (٥/ ٧٥٩ - ٧٦٠ رقم ٤٩/ ٢٠٠٢).
(٨) في المسند (٢/ ٤١).
(٩) في سننه رقم (٢٧٣٣).
وهو حديث صحيح.
(١٠) أحمد في المسند (٢/ ٦٢) والبخاري رقم (٢٨٦٣) ومسلم رقم (٥٧/ ١٧٦٢).
وهو حديث صحيح.
(١١) في السنن رقم (٢٨٥٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>