للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (٢)، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث.

ويؤيد أيضًا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣)، وسيأتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتل من كتاب القصاص (٤).

وحديث سهل بن حنيف (٥) وما ورد في معناه يدل على أنه يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر.

[الباب التاسع] باب ما جاءَ في كسر أواني الخمر

٢٥/ ٢٤٤٨ - (عَنْ أنَسٍ عَن أبي طَلْحَةَ أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إني اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأيْتامٍ في حِجْرِي، فَقَالَ: "أهْرِقِ الخَمْرَ واكْسِر الدّنانَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٦) وَالدَّارَقطْنِيُّ) (٧). [حسن]

٢٦/ ٢٤٤٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أمَرَنِي النَّبِيُّ أنْ آتِيهِ بمُدْيَةٍ وَهيَ الشّفْرَةُ، فَأَتَيْتُهُ بِها، فأرْسَلَ بِها فَأرْهفَتْ، ثُمَّ أعْطانيها وَقَالَ: "اغْدُ عَليّ بِها"، فَفَعَلْتُ، فَخَرجَ بأصحَابِهِ إلى أسْوَاقِ المَدِينَةِ وَفِيها زِقاقُ الخَمْرِ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشامِ، فأخَذَ المُدْيَةَ مِنِّي فَشَقَّ ما كانَ مِنَ تِلْكَ الزُّقاقِ بِحَضرَتِهِ ثُم أعْطانِيها، وأمَرَ


(١) سورة البقرة، الآية: (١٩٤).
(٢) سورة الشورى، الآية: (٤٠).
(٣) انظر: "الترغيب والترهيب" (٣/ ١٧٦ - ١٩٣ رقم ٣٣٩٧ - ٣٤٣٨) "الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما".
(٤) الباب السادس عشر عند الحديث رقم (٤٩/ ٣٠٤٣ - ٥٣/ ٣٠٤٧) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٤٤٧) من كتابنا هذا.
(٦) في سننه رقم (١٢٩٣).
(٧) في السنن (٤/ ٢٦٥ رقم ١).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>