للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه.

ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله، وهو معذور إن قتل أو قتل.

وذهب جمهور الصحابة (١) والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وكذا قال النووي (٢)، وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (٣).

قال النووي (٤): وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما.

قال: ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون. اهـ.

وقال بعضهم بالتفصيل، وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم، فالقتال ممنوع يومئذٍ، وتنزل الأحاديث على هذا، وهو قول الأوزاعي (٥) كما تقدم.

وقال الطبري: إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.

وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك.

وقيل: إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك، وقد أتى هذا في حديث ابن مسعود، فأخرج أبو داود (٦) عنه أنه قال له وابصة بن معبد: ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ فقال: تلك أيام الهرج، وهو حيث لا يأمن الرجل جليسه.


(١) المغني (١٢/ ٢٤٤).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٨/ ١٠).
(٣) سورة الحجرات، الآية: (٩).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٨/ ١٠).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٢٤).
(٦) في سننه رقم (٤٢٥٨) وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>