للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي بعض طرقه عن عائشة: "فإن الله لا يملّ من الثواب حتى تملوا من العمل"، أخرجه ابن جرير في تفسيره (١).

وقيل: معناه: إن الله لا يمل أبدًا، مللتم أم لم تملوا، مثل قولهم: حتى يشيب الغراب (٢).

وقيل: معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله.

والحديث يدلّ على أن الحائل بين الإِمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة.

قال في البحر (٣): ولا يضرّ بُعد المؤتمّ في المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإِمام إجماعًا اهـ.

[وكذلك] (٤) لا يضرّ الحائل في غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن يمنع من ذلك مانع.

[الباب العاشر] باب ما جاءَ فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد

٣٧/ ١١٤٧ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ أن النَّبيَّ نَهَى فِي الصَّلاةِ عَنْ ثَلاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وأنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ المُقَامَ الوَاحِدَ كإيطانِ البَعِيرِ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا التِّرْمِذيَّ) (٥). [حسن]


(١) (٢٩/ ٥٠، ٧٩). وذكره الحافظ في الفتح (١/ ١٠٢).
(٢) يتمثل به في اليأس عن الشيء.
جمهرة الأمثال (١/ ٣٦٢).
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/ ٣٢٣).
(٤) في المخطوط (ب): (وكذا).
(٥) أحمد في المسند (٣/ ٤٢٨) وأبو داود رقم (٨٦٢) والنسائي رقم (١١١٢) وفي الكبرى رقم (٧٠٠) وابن ماجه رقم (١٤٢٩).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٦٦٢) و (١٣١٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (٦١٧٩) وابن حبان رقم (٢٢٧٧) والحاكم (١/ ٢٢٩) والبيهقي (٢/ ١١٨) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٦٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩١) والدارمي (١/ ٣٠٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>