للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة]

١٣/ ١٣ - (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ: قِيلَ: يَا رسولَ الله أتَتَوَضَّأ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ وَهِيَ بئْرٌ يُلْقَى فِيها الحِيَضُ وَلُحُومِ الكِلابِ وَالنَّتِنُ؟ فقالَ رَسُولُ الله : "المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". رواهُ أحمَدُ (١) وأبُو دَاوُدَ (٢) وَالتًرْمِذِيُّ (٣) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بئرِ بُضاعَةَ صَحيحٌ (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ (٥) وأبي دَاوُدَ (٦): إنَّهُ [يُسْتَقَى] (٧) لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ (٨) النِّساءِ، وَلَحْمُ الكِلابِ، وَعَذِرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "إن المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ".

قَالَ أبو دَاوُدَ (٩): "سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سألْتُ قيِّمَ بئْر بُضاعَةَ عَنْ عُمْقِها قُلْتُ: أكثرُ مَا يَكُونُ فِيها المَاء؟ قَالَ: إلى العَانَةِ، قُلْتُ: فَإذَا نَقَصَ، قَالَ دُونَ العَوْرَةِ، قَالَ أبُو دَاوُدَ: قدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي فَمَدَدْتُه عليها ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فإذا عَرْضُها سِتَّةُ أذْرُع، وسألتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ فَأدْخَلَنِي إليْهِ هَلْ غُيِّرَ بِناؤهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ فقال: لا، وَرَأيْتُ فِيها ماءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ". [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي في الأم (١٠) والنسائي (١١) وابن ماجه (١٢)


(١) في المسند (٣/ ٣١).
(٢) في السنن رقم (٦٦).
(٣) في السنن (١/ ٩٥ رقم ٦٦) وقال: حديث حسن.
(٤) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣).
(٥) في المسند (٣/ ٨٦).
(٦) في السنن رقم (٦٧).
(٧) في (ب) (يستسقى) وهو مخالف لما في مصدري الرواية.
(٨) محايض؛ جمع المحِيضة: وهي الخِرْقة ثضعها المرأة لتتلقَّى دمَ الحيض. [النهاية (١/ ٤٦٩)].
(٩) في سننه (١/ ٤٦) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(١٠) في الأم (١/ ٢٣) وفي ترتيب المسند (١/ ٢١ رقم ٣٥).
(١١) في السنن (١/ ١٧٤).
(١٢) لم يخرجه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>