للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح، ولم سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور، بل روي من طريق غيره، بل معه الجَرَّاح (١) كما وقع عند أبي داود (٢) والترمذي (٣) وناس من أشجع كما سلف.

وأيضًا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المسّ والفرض لا مهر من مات عنها زوجها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق.

وفي رواية عن القاسم أن لها المتعة.

قوله: ([ولها] (٤) الميراث) هو مجمع على ذلك كما في البحر (٥)، وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو سببه لا الوطء.

قوله: (بَرْوَعَ) قال في القاموس (٦): كَجَدْوَلٍ ولا يكسر، بنت واشق: صحابية (٧).

وفي المغني (٨): بفتح الباء عند أهل اللغة، وكسرها عند أهل الحديث.

[الباب الرابع] بابُ تَقْدِمَةِ شيءٍ من المهرِ قبلَ الدُّخولِ، والرُّخْصَة في تَرْكِهِ

١٣/ ٢٧٤١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله : "أَعْطِهَا شَيْئًا"، قالَ: ما عِنْدِي شَيءٌ، قَالَ: "أَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٩) وَالنَّسائيُّ (١٠). [صحيح]


(١) الجَرَّاح: بفتح الجيم، وتشديد الراء، ابن أبي الجراح الأشجعي صحابي مُقِلّ.
(٢) كما في تحفة الأحوذي للمباركفوري (٤/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٣) أشار إليه الترمذي بأثر الحديث رقم (١١٤٥) حيث قال: وفي الباب: عن الجرَّاح.
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٥) البحر الزخار (٣/ ١٢٠).
(٦) القاموس المحيط (ص ٩٠٧) ولكن فيه: (كجَرْوَلٍ).
(٧) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (١٠٩٣١) والاستيعاب رقم (٣٣٠٠).
(٨) "المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم" للعلامة: محمد طاهر بن علي الهندي، صاحب "مجمع البحار في لغة الأحاديث والآثار" (ت ٩٨٦ هـ)، (ص ٣٦).
(٩) في سننه رقم (٢١٢٥).
(١٠) في سننه رقم (٣٣٧٥).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>