للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري والجمهور بقول علي، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى.

وقالت الحنفية (١): لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق.

وقال الشافعي (٢): يصحّ النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصحّ وتستحقّ الكل، كذا في الفتح (٣). قال أبو عبيد (٤): والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك.

قال (٥): وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.

ومما يقوّي حمل حديث عقبة (٦) على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم (٧) بلفظ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وقد تقدم (٨) أيضًا حديث: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".

وأخرج الطبراني في الصغير (٩) بإسناد حسن عن جابر: "أن النبي خطب أمّ مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبيّ : إن هذا لا يصلح".

[[الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية]

٨١/ ٢٧٠١ - (عَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله : "الزَّانِي المَجْلودُ


(١) البناية في شرح الهداية (٤/ ٦٩١).
(٢) الأم (٦/ ١٨٧) والبيان للعمراني (٩/ ٣٨٩).
(٣) (٩/ ٢١٨).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨).
(٥) أي: أبو عبيدة كما في "الفتح" (٩/ ٢١٨).
(٦) تقدم برقم (٢٦٩٨) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم في آخر شرح الحديث (٢٣٢٥) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٢٣٢٥) من كتابنا هذا.
(٩) في المعجم الصغير (٢/ ١٣٨).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٥٥) وقال: رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>