للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (غلول) بضم المعجمة واللام، أي: خيانة (١).

قوله: (وعن أبي الجويرية) اسمه حطان بن خفاف. قال في الخلاصة (٢): وثقه أحمد.

قوله: (لا نفل إلا بعد الخمس) قد تقدم الكلام على ذلك.

وقد استدلَّ المصنف بالحديث الأول على أنها لا تحلّ الهدية للعمال.

وقد تقدم في الزكاة في باب العاملين (٣) عليها حديث بريدة عند أبي داود (٤) عن النبي قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أَخذَ بعدَ ذلك فهو غلول".

وظاهره المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من الصدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق الهدية أو الرشوة.

والحديث الثاني بوّب عليه أبو داود (٥): باب النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، أي: هل يجوز أم لا؟ واستدلّ به المصنف على حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحرب وأنها تكون بين الغانمين لا يختصّ بها.

[الباب الثالث والأربعون] بابُ التشديدِ في الغلولِ وتحريقِ رَحْلِ الغَالِّ

١٧٧/ ٣٤٠٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله إلى خَيْبَر، فَفَتَحَ الله ﷿ عَلَيْنا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا، غَنمْنا المَتاعَ وَالطَّعامَ وَالثِّيابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنا إلى الوادِي وَمَعَ رَسُولِ الله عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُسَمَّى


(١) القاموس المحيط ص ١٣٤٣.
(٢) في "الخلاصة" للخزرجي رقم الترجمة (١٤٩٧) بتحقيقي أعانني الله على نشره.
(٣) الباب الثاني (٨/ ١٦١ رقم الحديث ١٦/ ١٥٩٧) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (٢٩٤٣) وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن (٣/ ١٨٧ رقم الباب ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>