للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني (١)، وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهو ضعيف في الحجازيين.

ويشهد له ما أخرجه الشيخان (٢) وأبو داود (٣) من حديث أبي حميد المذكور قال: "استعمل رسول الله رجلًا على الأزد يقال له ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي : فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرَّجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا" الحديث.

والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليب (٤). قال عليّ بن المديني: لا يحتجّ به إذا انفرد. وقال الإِمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال النسائي: ثقة واحتجّ به مسلم.

وقد أخرجه الطحاوي (٥) وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور قال: سمعت رسول الله يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس".


= • في رواية الطبراني: "لا نفل إلا من الخمس".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.
(١) كما في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٤٩) وقد تقدم.
(٢) البخاري رقم (٢٥٩٧) ومسلم رقم (٣٢/ ١٨٣٢).
(٣) في السنن رقم (٢٩٤٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) قال الحافظ في "التقريب" رقم (٣٠٧٥): "عاصمُ بن كُلَيْب بن شهاب بن المجنون الجَرمي، الكوفي: صدوق، رُمي بالإرجاء. من الخامسة .... ".
وقال المحرران: "بل: ثقة. وثقه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وابن شاهين، وابن حبان. وقال أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم: صالح. ولا نعلم فيه جرحًا سوى ما نقله ابنُ الجوزي عن ابن المديني أنه قال: "لا يُحتج بما انفرد به". ونحن نستريب من هذا النقل، لعدم وروده في المصادر المتقدمة. أما الإرجاء، فهو لا شيء". اهـ.
وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢/ ٤٨٧) والجرح والتعديل (٣/ ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠) والميزان (٢/ ٣٥٦).
(٥) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>