للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمَةِ والصَّيْدِ والذبائح

[أولًا: أبواب الأطعمة]

[الباب الأول] بابٌ في أنَّ الأصلَ في الأعيانِ والأشياءِ الإِباحةُ إلى أنْ يَرِدَ مَنْعٌ أَوْ إِلْزَامٌ

١/ ٣٥٦٧ - (عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ الله قالَ: "إنَّ أعْظَمَ المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سألَ عَنْ شَيْء لمَ يَحْرُمْ على النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسألَتِهِ") (١) [صحيح]

٢/ ٣٥٦٨ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، فإنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ على أنْبِيَائِهِمْ، فإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيء فاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بأمْرٍ فأتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما) (٢). [صحيح]

٣/ ٣٥٦٩ - (وَعَنْ سَلْمَانَ الفارِسِيّ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفَراءِ، فَقالَ: "الحَلالُ ما أَحَلَّ الله في كتابِهِ، وَالحَرَامُ ما حَرَّمَ الله في كتابِهِ، ومَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ ممَّا عَفا لَكُمْ"، رَوَاهُ ابْنُ (٣) مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ) (٤). [حسن]

٤/ ٣٥٧٠ - (وَعَنْ عَلِيّ قالَ: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ


(١) أحمد في المسند (١/ ١٧٦) والبخاري رقم (٧٢٨٩) ومسلم رقم (١٣٢/ ٢٣٥٨). وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٥٨) والبخاري رقم (٧٢٨٨) ومسلم رقم (١٣٠/ ١٣٣٧). وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم (٣٣٦٧).
(٤) في سننه رقم (١٧٢٦) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>