للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن العربي (١): وروي "أن النبيّ كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك"، قال السهيلي (٢): ولا يصحّ؛ لأنه لا يظن بالنبيّ أنه كان يحلف بغير الله.

ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرآنية على ذلك النمط.

وقال المنذري (٣): دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ.

(والخامس): أنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح وربّ أبيه، قاله البيهقي (٤).

(والسادس): أنه للتعجب، قاله السهيلي (٢).

(والسابع): أنه خاصٌّ به .

وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.

وأحاديث الباب تدلُّ على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأنَّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه (٥)، وإليه ذهب الجمهور (٦).

وقال بعض الحنابلة (٧): إن الحلف بنبينا ينعقد وتجب الكفارة.

[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في وايم الله، ولعمرُ اللهِ، وأقْسِمُ باللهِ، وغَيرِ ذلكَ

٢٦/ ٣٨٢٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على تِسْعِينَ امْرأةً كُلُّها تأتِي بِفارِسٍ يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقالَ لَهُ


(١) عارضة الأحوذي (٧/ ١٧).
(٢) كما في "الفتح" (١١/ ٥٣٤).
(٣) قال المزي في الأطراف: أخرجه أبو داود في الصلاة رقم (٣٩٢)، وفي الأيمان والنذور رقم (٣٢٥٢) قال في عون المعبود (٩/ ٥٧): "وليس هذا الحديث في نسخة المنذري" وانظر: "المختصر" (١/ ٢٣٠) (٤/ ٣٥٨). فلم أجد ما قاله الشوكاني عنه.
(٤) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).
(٥) إرشاد الفحول ص ٣٨٦ بتحقيقي.
والبحر المحيط (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠).
(٦) البيان للعمراني (١٠/ ٤٩٤).
(٧) المغني (١٣/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>