للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١) وأصحابه والإمام يحيى (٢): يجوز ويجزئ إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب.

وقال الأولون: إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له.

وأما الأثر المروي عن ابن عباس فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن للاجتهاد في ذلك مسرحًا.

ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري (٣) بلفظ: "زوجك وولدك أحق من تصدّقت عليهم"، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في المقال (٤) كما سلف، ثم الأصل عدم المانع، فَمَن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل.

[[الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر]

٣٩/ ١٦٢٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ علَى الْعَبْدِ وَالْحُرّ، وَالذَكَّرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٥).

وَلأَحْمَدَ (٦) وَالْبُخَارِيّ (٧) وَأَبِي دَاوُدَ (٨) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلا عامًا وَاحِدًا أعْوَزَ التَّمرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.


(١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٥٠).
(٢) البحر الزخار (٢/ ١٨٦).
(٣) في صحيحه رقم (١٤٦٢) وقد تقدم.
(٤) وهو قول الشافعي، فقد قال: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال".
وانظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٢) بتحقيقي. والبحر المحيط (٣/ ١٤٨).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٦٣) والبخاري رقم (١٥٠٣) ومسلم رقم (١٢/ ٩٨٤) وأبو داود رقم (١٦١١) والترمذي رقم (٦٧٦) والنسائي (٥/ ٤٧) وابن ماجه رقم (١٨٢٦).
(٦) في المسند (٢/ ٦٣).
(٧) في صحيح رقم (١٥١١).
(٨) في سننه رقم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>