للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممن تلزم لهم النفقة أم لا، لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوّع.

ولكنه قد تقدّم عن ابن المنذر (١) وصاحب البحر (٢) أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد، وكذا سائر الأصول والفصول كما في البحر (٣) فإنه قال: (مسألة) ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقًا إجماعًا.

وقال صاحب ضوء النهار (٤): إن دعوى الإجماع وهم، قال: وكيف ومحمد بن الحسن ورواية عن العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات ثم قال: قلت: والمسألة في البحر (٣) لم تنسب إلى قائل فضلًا عن الإجماع.

وهذا وهم منه .

فإن صاحب البحر (٢) صرح بنسبتها إلى الإجماع كما حكيناه سالفًا، فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماع، إلا أنه يدل لما روي عن أبي العباس ومحمد بن الحسن ما في البخاري (٥) وأحمد (٦) عن معن بن يزيد قال: "أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى رسول الله فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن". وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة (٧).

ولكنه يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر.

وقد روي عن مالك (٨) أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجدّ والجدة.

وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب الهادي (٩) والقاسم (٩) والناصر (٩) والمؤيد بالله (٩): ومالك (١٠) والشافعي (١١) إلى أنه لا يجزي الصرف إليهم.


(١) في كتابه "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٨) وقد تقدم.
(٢) البحر الزخار (٢/ ١٨٧) وقد تقدم.
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٨٦).
(٤) (٢/ ٣٤٥).
(٥) في صحيحه رقم (١٤٢٢).
(٦) في المسند (٣/ ٤٧٠).
(٧) برقم (٢٣٥٢) من كتابنا هذا.
(٨) التسهيل (٣/ ٧٥٢).
(٩) البحر الزخار (٢/ ١٨٦).
(١٠) التسهيل (٣/ ٧٥٢).
(١١) المجموع (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>