للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن خزيمة (١): إنها فرضت قبل الهجرة.

واختلف الأوّلون؛ فقال النووي (٢): إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة.

وقال ابن الأثير (٣): في التاسعة، قال في الفتح (٤): وفيه نظر لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس (٥)، وفي عدّة أحاديث.

وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل (٦) وكانت في أوّل السابعة، وقال فيها: يأمرنا بالزكاة.

وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الفتح (٧) فليرجع إليه.

[[الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها]

١/ ١٥٣٠ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله لَمَّا بَعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَني


(١) في صحيحه (٤/ ١٣ رقم الباب ٢٨٥): باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة.
(٢) في "روضة الطالبين" كتاب السير (١٠/ ٢٠٤).
(٣) في "التاريخ" كما في "الفتح" (٣/ ٢٦٦) وقال الحافظ: وفيه نظر.
(٤) (٣/ ٢٦٢).
(٥) أخرج البخاري في صحيحه رقم (١٣٩٨) ومسلم رقم (١٧).
عن ابن عباس قال: قَدِمَ وفد عبدِ القيس على النبي فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينكَ، كُفَّارُ مُضَرَ، ولسنا نخلُص إليكَ إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه مَنْ وراءَنَا، قال: "آمركُم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ باللهِ، وشهادةِ أنْ لا إله إلا اللهُ - وعقَدَ بيده هكذا - وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمُسَ ما غنمتم. وأنهاكم عن الدُّباءِ، والحنتم، والنَّقير، والمزفت".
(٦) أخرجه البخاري رقم (١٣٩٨) ومسلم رقم (٢٣، ٢٤/ ١٧).
(٧) في "الفتح" (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>