للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن مسعود وزيد بن علي والشافعي (١) وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك (٢): بل يقاسمهم إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه.

ثم استدل لهم بحديث عمران بن حصين (٣) المذكور.

وقال الناصر (٤): إن الجد يقاسم الإخوة أبدًا.

وقد روى ابن حزم (٥) عن قوم من السلف أن الإخوة يسقطون الجد.

وقد قيل: إن المثل الذي ذكره علي، والمثل الذي ذكره ابن مسعود يستلزمان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به.

وللأخ مزايا منها النص على ميراثه في القرآن وتعصيبه لأخته.

وأجيب عن الأولى بأن الجد مثله فيها؛ لأنَّه أب وهو منصوص على ميراثه في القرآن.

ورد بأن ذلك مجاز لا حقيقة.

وأجيب بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وأيضًا للجد مزايا.

(منها): أنه يرث مع الأولاد.

(ومنها): أنه يُسقط الإخوة لأم اتفاقًا.

[الباب السادس] باب ما جاءَ في ذوي الأرحَامِ [والموالي] (٦) من أسْفَل ومن أسلمَ على يدِ رجُلٍ وغيرِ ذلكَ

١٩/ ٢٥٥٦ - (عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعَدِ يكرِبَ عَن النَّبِيِّ قال: "مَنْ تَرَكَ مالًا


(١) البيان للعمراني (٩/ ٩٢ - ٩٣).
وانظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٨ - ٦٩).
(٢) عيون المجالس (٤/ ١٩٣١ - ١٩٣٢).
(٣) تقدم برقم (٢٥٥٤) من كتابنا هذا.
(٤) البحر الزخار (٥/ ٣٤٩).
(٥) في المحلى (٩/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٦) في المخطوط (ب): (والمولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>