للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وشبهه] (١) زيد بن ثابت الأنصاري بساق الشجرة وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع ولا يرجع إلى الساق؟ هكذا رواه البيهقي (٢).

ورواه الحاكم (٣) بغير هذا السياق، وأخرجه ابن حزم في الأحكام (٤) من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر قصة زيد بن ثابت.

قال في البحر (٥): مسئلة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت والأكثر: ولا يسقط الإخوة الجد بل يقاسمهم بخلاف الأب وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة أبو بكر وعائشة وابن الزبير ومعاذ والحسن البصري وبشر بن غياث، بل يسقط الإخوة كالأب إذ سماه الله أبًا فقال: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبَرَاهِيمَ﴾ (٦) لنا قوله تعالى في الأخ: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٧).

وهذا عامٌ لا يخرج منه إلا ما خصَّه دليلٌ، ولولا الإجماع لما سقط مع الأب لهذه الآية، وإن الإخوة كالبنين بدليل تعصيبهم أخواتهم، فوجب أن لا يسقطوا مع الجد.

وأما تسمية الجد أبًا فمجاز فلا يلزمنا.

قال (٨): فرع: اختُلِفَ في كيفية المقاسمة، فقال علي وابن أبي ليلى والحسن بن زياد والإمامية: يقاسمهم ما لم يتنقصه المقاسمة عن السدس، فمن نقصته رد إلى السدس. وعن علي أنه يقاسم إلى التسع روته الإمامية (٩). قلنا: روايتنا أشهر إذ رواتها زيد بن علي عن أبيه عن جده.


(١) في المخطوط (ب): (وشبه).
(٢) في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
(٣) في المستدرك (٤/ ٣٣٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٤) كما في "التلخيص" (٣/ ١٨٩).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٣٤٨).
(٦) سورة الحج، الآية: (٧٨).
(٧) سورة النساء، الآية: (١٧٦).
(٨) أي: المهدي في البحر الزخار (٥/ ٣٤٨).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>