وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٢٩٥ رقم ١١٢٧٤). وإسناده صحيح. (٢) أخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٦٩) وعبد الرزاق رقم (١٩٠٧١) وابن أبي شيبة (١١/ ٣٠٨ رقم ١١٣٠٣). أن ابن مسعود: جعل للزوج ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصْفَ، وللأمِّ ثُلُثَ ما بقيَ، وهو السدس من رأس المال، وللأخِ سهمٌ، وللجدِّ سهم. إسناده صحيح. (٣) في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٨)، وانظر: مختصر الخلافيات (٤/ ٢٢ - ٢٣) وانظر: "تغليق التعليق على صحيح البخاري" (٥/ ٢١٤ - ٢٢٢). (٤) كما في "التلخيص" (٣/ ١٨٩). (٥) في مقدمة مختلف الحديث (ص ٢٠). (٦) في "التلخيص" (٣/ ١٨٩). (٧) في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٦). (٨) أي: البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨). (٩) في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٨). (١٠) في المخطوط (ب): (ترجع).