- وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٤٩) وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٤) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه على: أن أعطه سبعًا. وإسناده ضعيف لضعف: قيس بن الربيع. - وأخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٢٩٣ رقم (١١٢٦٩) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه علي: اجعله كأحدهم، وامحُ كتابي. إسناده صحيح. - وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٢٩٣ رقم ١١٢٦٨) عن الشعبي عن علي: أنه أتى بستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس. إسناده صحيح. وقد أشار الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢١) إلى بعض هذه الروايات ووصفها بصحة الإسناد. • وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٦٢) عن عبد الله بن مسلمة: أن عليًا كان يجعلُ الجدّ أخًا متى يكونُ سَادِسًا". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٢٩٣ رقم ١١٢٦٧) والبيهقي (٦/ ٢٤٩) وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٤). وإسناده حسن، والله أعلم. • وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٦٣) عن الحسن: أنَّ عليًا كان يُشَرِّكُ الجدَّ مع الإخوة إلى السدس. إسناده حسن. - وأخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٤) عن الحسن البصري: أنَّ علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئًا. إسناده صحيح. • وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٦٥) عن إبراهيم قال: كان عليٌّ يُشَرِّكُ الجدَّ إلى ستةٍ مع الإخوة، يُعطي كُلَّ صاحب فريضةً فريضتهُ، ولا يُورِّثُ أخًا لأم مع جدٍّ، ولا أختًا لأمٍّ، ولا يزيدُ الجدَّ مع الولدِ على السُّدس إلا أن يكونَ غَيْرَهُ، ولا يقاسِمُ بأخٍ لأبٍ، مع أخٍ لأبٍ، وأمٍّ، وإذا كانَتْ أختٌ لأبٍ وأمٍّ، وأخٌ لأبٍ، أعطى الأُختَ النصف، والنصفَ الآخر بين الجدِّ والأخِ نصفين، وإذًا كانوا إخوة وأخَوات شَرَّكهم مع الجدِّ إلى السدس. وأخرجه عبد الرزاق رقم (١٩٠٦٤) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٨ رقم ١١٢٨٢) والبيهقي (٦/ ٢٤٩). إسناده صحيح. (٢) في المخطوط (ب): (علي وعمر).