وهذا المذهب هو الراجح، والله أعلم. [انظر: "المواريث في الشريعة الإسلامية" لمحمد علي الصابوني (ص ٨٩ - ١٠٦)]. (١) في صحيحه (١٢/ ١٨ رقم الباب ٩ - مع الفتح) تعليقًا. (٢) • أخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٦) عن الشعبيِّ قال: "إنَّ أوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ في الإسلام عُمر". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٩٠٤١) بسند حسن. • وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٧) عن الشعبي قال: إنَّ أوَّلَ جدٍّ ورِثَ في الإسلام عمرُ، فأخذ مالَهُ فأتاهُ عليٌّ وزيدٌ، فقالا: ليس لكَ ذَاكَ، إنما أنتَ كأحدِ الأخوين. قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٠) أخرج الدارمي بسند صحيح عن الشعبي .. فذكره. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٧) بسند صحيح. • وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٨) عن الشعبي، قال: كان عمر يُقاسِمَ بالجدِّ مع الأخِ والأخوين، فإذا ازدادوا، أعطاهُ الثلث، وكان يُعطيهِ مع الولدِ السدسَ. في إسناده عيسى بن أبي عيسى: ميسرة: متروك. وانظر ترجمته في: المجروحين (٢/ ١١٧) والجرح والتعديل (٦/ ٢٨٩) والميزان (٣/ ٣٢٠) ولسان الميزان (٧/ ٣٣٢) والخلاصة (ص ٣٠٣). قلت: وأخرجه ابن منصور في سننه رقم (٥٩) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ١٢٩٢ رقم ١١٢٦٥). وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. • وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٩) عن مروان بن الحكم: أنَّ عمرَ بن الخطاب لمَّا طُعِنَ، استشارَهم في الجدِّ، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيًا، فمن رأيتُم أن تتبعوهُ فاتبعوه، فقال له عثمان: إنْ نتبعْ رأيكَ فإنَّهُ رَشَدٌ، أن نتبعْ رأي الشيخ، فنِعْمَ ذو الرأي كان. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٩٠٥١) و (١٩٠٥٢) وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٣، ٢٨٧) والبيهقي (٦/ ٢٤٦) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٥) من طرق. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: الخلاصة أن إسناده صحيح، والله أعلم.