للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعليقًا (١) يروى عن [عمرَ (٢)


= له الرسول بالتفوق على الصحابة في علم الفرائض، والإمام علي، وابن مسعود، والشعبي، وأهل المدينة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني: أن الإخوة والأخوات (الأشقاء) أو الأب) يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر …
وهذا المذهب هو الراجح، والله أعلم.
[انظر: "المواريث في الشريعة الإسلامية" لمحمد علي الصابوني (ص ٨٩ - ١٠٦)].
(١) في صحيحه (١٢/ ١٨ رقم الباب ٩ - مع الفتح) تعليقًا.
(٢) • أخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٦) عن الشعبيِّ قال: "إنَّ أوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ في الإسلام عُمر".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٩٠٤١) بسند حسن.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٧) عن الشعبي قال: إنَّ أوَّلَ جدٍّ ورِثَ في الإسلام عمرُ، فأخذ مالَهُ فأتاهُ عليٌّ وزيدٌ، فقالا: ليس لكَ ذَاكَ، إنما أنتَ كأحدِ الأخوين.
قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٠) أخرج الدارمي بسند صحيح عن الشعبي .. فذكره.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٧) بسند صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٨) عن الشعبي، قال: كان عمر يُقاسِمَ بالجدِّ مع الأخِ والأخوين، فإذا ازدادوا، أعطاهُ الثلث، وكان يُعطيهِ مع الولدِ السدسَ.
في إسناده عيسى بن أبي عيسى: ميسرة: متروك.
وانظر ترجمته في: المجروحين (٢/ ١١٧) والجرح والتعديل (٦/ ٢٨٩) والميزان (٣/ ٣٢٠) ولسان الميزان (٧/ ٣٣٢) والخلاصة (ص ٣٠٣).
قلت: وأخرجه ابن منصور في سننه رقم (٥٩) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ١٢٩٢ رقم ١١٢٦٥).
وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٢٩٥٩) عن مروان بن الحكم: أنَّ عمرَ بن الخطاب لمَّا طُعِنَ، استشارَهم في الجدِّ، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيًا، فمن رأيتُم أن تتبعوهُ فاتبعوه، فقال له عثمان: إنْ نتبعْ رأيكَ فإنَّهُ رَشَدٌ، أن نتبعْ رأي الشيخ، فنِعْمَ ذو الرأي كان.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٩٠٥١) و (١٩٠٥٢) وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٣، ٢٨٧) والبيهقي (٦/ ٢٤٦) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٥) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: الخلاصة أن إسناده صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>