للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعًا لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إلى سوأة قاضي الحاجة المفضي إلى إثمه.

قوله: (إلا أن يجمع كثيبًا من رمل) الكثيب بالثاء المثلثة: قطعة مستطيلة تشبه الربوة، أي: فإن لم يجد سترة فليجمع من التراب والرمل قدرًا يكون ارتفاعه بحيث يستره.

قوله: (فليستدبره) أي يجعله دبر ظهره.

وفيه أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر.

[[الباب الخامس] باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها]

١٠/ ٨٤ - (عَنْ أبِي هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولِ الله قالَ: "إذا جَلسَ أحَدُكُمْ لِحاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِل القِبْلةَ وَلا يَسْتَدْبِرْها". رَواهُ أحمَدُ (١) ومُسْلِم (٢). [صحيح]

وفي رِوايةِ الخمسة إلَّا التِّرْمِذِيَّ (٣) قالَ: "إنَّما أنا لَكُمْ بِمَنْزِلةِ الوَالِدِ أُعلمُكُمْ، فإِذا أتَى أحَدُكُمُ الغائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلةَ وَلا يَسْتَدْبِرهْا وَلا يَسْتَطِبَّ بِيَمِيِنِهِ"، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثةِ أحْجارٍ وَينْهى عَنِ الرَّوْثَةِ، والرُّمَّةِ. [حسن]

وَلَيْسَ لِأحْمَدَ فيهِ الأمْرُ بِالأحْجارِ).

الحديث أخرجه أيضًا مالك (٤).


(١) لم أعثر عليه في مسند أحمد بهذا اللفظ.
(٢) في صحيحه (١/ ٢٢٤) رقم (٦٠/ ٢٦٥). وهو حديث صحيح.
(٣) أبو داود في سننه رقم (٨) وابن ماجه رقم (٣١٣) والنسائي رقم (٤٠).
وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤٧). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١٤٣١) والشافعي في ترتيب المسند (١/ ٢٨) والحميدي رقم (٩٨٨) وأبو عوانة (١/ ٢٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠٢) والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٧٣).
وهو حديث حسن.
(٤) لم يخرجه مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>