للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي في لسان أهل الأصول (١): الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر.

وفيه أن الله يحبّ إتيان ما شرعه من [الرخص] (٢). وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإِتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية.

وحديث ابن عمر الأوّل (٣) من أدلة القائلين بأن القصر واجب، لقوله: فكان فيما علمنا أن الله ﷿ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وقد تقدم الكلام على ذلك.

[الباب الثاني] باب الرد على من قال إِذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل

٨/ ١١٦٢ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]

٩/ ١١٦٣ - (وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الهَنائيّ قالَ: سألْتُ أَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلاةِ فَقالَ: كانَ رَسُولُ الله إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أمْيالٍ، أوْ ثَلاثَةِ فَراسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ (٦) وأَبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]


(١) الكوكب المنير (١/ ٤٧٨) والموافقات (١/ ٢٠٥) وتيسير التحرير (٢/ ٢٢٨).
(٢) في المخطوط (ب): (الرخصة).
(٣) رقم الحديث (١١٥٥) من كتابنا هذا.
(٤) أحمد (٣/ ١١٠) والبخاري رقم (١٠٨٩) ومسلم (١٠/ ٦٩٠).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٢٠٢) والترمذي رقم (٥٤٦) والنسائي (١/ ٢٣٥) وأبو يعلى رقم (٣٦٣٣) والبغوي في شرح السنة رقم (١٠٢٠) وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند (٣/ ١٢٩).
(٦) في صحيحه رقم (١٢/ ٦٩١).
(٧) في سننه رقم (١٢٠١).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤١٩٨) وأبو عوانة (٢/ ٣٤٦) وابن حبان رقم (٢٧٤٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>