للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليكم، ودينُه اليسر السمح، عَلِم عمرُ أنه ليس المرادُ من الآية قصرَ العدد كما فهمه كثير من الناس، قال: "صلاة السفر ركعتان، تمامٌ غير قصر" (١).

وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفيّ عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه.

وقد كان رسول الله يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يُربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف".

وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) في صحيحيهما.

وفي رواية (٤): "كما يحبّ أن تؤتى عزائمه".

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عديّ (٥).

وعن عائشة عنده (٦) أيضًا.

والمراد بالرخصة (٧): التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرّمات.


(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٧) وقد تقدم.
(٢) في صحيحه رقم (٢٧٤٢) وقد تقدم.
(٣) في صحيحه رقم (٩٥٠) وقد تقدم.
(٤) في رواية لابن حبان في صحيحه رقم (٣٥٦٨) والبيهقي (٣/ ١٤٠).
(٥) في الكامل لابن عدي (٣/ ١١٩١) بلفظ: "فإن الله يحب أن يعمل برخصه كما يعمل بسننه وفرائضه". وقال ابن عدي: إن روايات سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها.
(٦) أي عند ابن عدي في الكامل (٥/ ١٧١٨).
وأخرجه القضاعي رقم (١٠٧٩) وابن حبان في الثقات (٢/ ٢٠٠).
ولفظه: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، قالت: قلت: يا رسول الله، وما عزائمه؟ قال: "فرائضه". بسند ضعيف.
قلت: وفي الباب أيضًا حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٥٤) والطبراني في الكبير رقم (١١٨٨٠) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٧٦) والبزار رقم (٩٩٠ - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٦٢) وقال: ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني.
وهو حديث صحيح.
(٧) انظر: القاموس المحيط ص ٨٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>