للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الجهاد ماضي مع البر والفاجر"، ولا بأس بإسناده إلا أنه من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه.

وأخرج أبو داود (١) من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله : "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال".

قوله: (لا يُبطله جور جائر ولا عدل عادل) فيه دليل: على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل، أو الجائر.

وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب: على أن الجهاد فرض كفاية.

وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.

وقد حكى في البحر (٢) عن العترة، والشافعية (٣) [والحنفية] (٤) أنه فرض كفاية، وعن ابن المسيب (٥) أنه فرض عين.

وعن قوم (٦) فرض عين في زمن الصحابة.

[الباب الثالث باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة]

١٨/ ٣٢٥٠ - (عَنْ أَبي مُوسى قالَ: سُئلَ رسُولُ الله عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شجَاعَة وَيقاتِلُ حَمِيَّةً وَيقَاتِلُ رِياءً، فأيُّ ذلِكَ في سَبيلِ الله؟ فقالَ: "مَنْ قاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُليَا فهوُ في سَبيلِ الله"، رَوَاهُ الجمَاعةُ) (٧). [صحيح]


(١) في سننه رقم (٢٤٨٤) وهو حديث صحيح.
(٢) في "البحر الزخار" (٥/ ٣٩٣).
(٣) البيان للعمراني (١٢/ ٩٩).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٣/ ٦) والعمراني في "البيان" (١٢/ ٩٩).
(٦) حكاه المسعودي في "الإبانة" أنه كان فرضًا على الأعيان في أول الإسلام لقلتهم. كما في "البيان" للعمراني (١٢/ ٩٩).
(٧) أحمد في المسند (٤/ ٣٩٧) والبخاري رقم (٧٤٥٨) ومسلم رقم (١٥٠/ ١٩٠٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>