للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحقِّ فيخصُّ ذمّ من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادته، ولا يعلم بها صاحبها.

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد (١)، وتأوّلوا حديث عمران (٢) بتأويلات:

(أحدها): أنه محمول على شهادة الزور: أي يؤدّون شهادةً لم يسبق لهم تحملها، وهذا حكاه الترمذي (٣) عن بعض أهل العلم.

(ثانيها): المراد بها الشهادة في الحلف؛ يدلّ عليه ما في البخاري (٤) من حديث ابن مسعود بلفظ: "كانوا يضربوننا على الشهادة"، أي قول الرجل: أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف، فكره ذلك، كما كره الإكثار من الحلف، واليمين قد تسمى شهادة كما تقدم، وهذا جواب الطحاوي (٥).

(ثالثها): المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس، فيشهد على قوم أنَّهم في النار، وعلى قوم أنَّهم في الجنة؛ بغير دليل كما يصنع أهل الأهواء، حكاه الخطابي (٦).

(رابعها): المراد به من ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة.

(خامسها): المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله.

والحاصل: أن الجمع مهما أمكن فهو مقدّم على الترجيح، فلا يصار إلى الترجيح في أحاديث الباب، وقد أمكن الجمع بهذه الأمور.

[[الباب التاسع عشر]: باب التشديد في شهادة الزور]

٥٥/ ٣٩٢٦ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله الكَبائِرَ -أوْ سُئِلَ عَنِ


(١) تقدم برقم (٣٩٢٣) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٣٩٢٤) من كتابنا هذا.
(٣) في السنن (٤/ ٥٤٩).
(٤) في صحيحه رقم (٣٦٥١).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٦٠).
(٦) في أعلام الحديث له (٢/ ١٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>