للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رجح المصنف (١) رحمه الله تعالى هذا واستدلّ له فقال: قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح.

وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح" متفق عليه (٢) اهـ.

ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهلّ.

وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه وهو الحقّ لأنه الاستهلال يدلّ على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدلّ على وجودها بعده، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل وأنه لا يكتفى بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط.

[الباب الرابع] باب ترك الإِمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه

٤/ ١٤٠٣ - (عَنْ زيدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيّ أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِين تُوُفّي بِخَيْبَرَ، وأَنَّه ذُكرَ لرَسُولِ الله فَقالَ: "صَلُّوا على صَاحِبِكُمْ"، فَتَغَيَرتْ وُجُوهُ القَوْمِ لِذَلِكَ؟ فَلَمَّا رأى الَّذِي بِهِمْ قالَ: "إن صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله"، فَفَتَّشْنَا مَتاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرزِ اليهُودِ ما يُساوِي دِرْهَمَيْنِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا التَّرْمِذِيَّ) (٣). [ضعيف]


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ٨٠).
(٢) أحمد في المسند (١/ ٣٨٢) والبخاري رقم (٣٢٠٨) ومسلم رقم (١/ ٢٦٤٣).
(٣) أحمد في المسند (٤/ ١١٤) وأبو داود رقم (٢٧١٠) والنسائي رقم (١٩٥٩) وابن ماجه رقم (٢٨٤٨).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>