للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥/ ١٤٠٤ - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أن رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشاقِصَ، فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ النَّبِي . رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخَارِيّ) (١). [صحيح]

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود (٢) والمنذري (٣)، ورجال إسناده رجال الصحيح.

قوله: (فقال: صلوا على صاحبكم) فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبيّ للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلول كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه.

قوله: (ففتشنا متاعه إلخ) فيه معجزة لرسول الله لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال.

قوله: (ما يساوي درهمين)، فيه دليل على تحريم الغلول وإن كان شيئًا حقيرًا.

وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها (٤).

قوله: (بمشاقص) جمع مشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك ترمى به الوحش كذا في القاموس (٥).

قوله: (فلم يصلّ عليه) فيه دليل لمن قال: إنه لا يصلى على الفاسق وهم


(١) أحمد في المسند (٥/ ٨٧، ٩٢، ٩٤، ٩٧). ومسلم رقم (١٠٧/ ٩٧٨) وأبو داود رقم (٣١٨٥) والترمذي رقم (١٠٦٨) والنسائي رقم (١٩٦٤) وابن ماجه رقم (١٥٢٦). وهو حديث صحيح.
(٢) في السنن (٣/ ١٥٥).
(٣) في المختصر (٤/ ٣٨).
(٤) بل أذكر من أخرجها وأسم راويها ليسهل الوصول إليها:
١ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجه البخاري رقم (٣٠٧٤).
٢ - حديث عبد الله بن عباس. أخرجه مسلم رقم (١٨٢/ ١١٤).
٣ - حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري رقم (٣٥٧٣) ومسلم رقم (٢٤/ ١٨٣١).
٤ - حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري رقم (٦٧٠٧) ومسلم رقم (١٨٣/ ١١٥).
(٥) القاموس المحيط ص ٨٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>