للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العترة (١) وعمر بن عبد العزيز (٢) والأوزاعي (٢)، فقالوا: لا يصلى على الفاسق تصريحًا أو تأويلًا، ووافقهم أبو حنيفة (٣) وأصحابه في الباغي والمحارب، ووافقفم الشافعي في قول له في قاطع الطريق.

وذهب مالك (٤) والشافعي (٥) وأبو حنيفة (٦) وجمهور العلماء (٧) إلى أنه يصلى على الفاسق.

وأجابوا عن حديث جابر بأن النبيّ إنما لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس وصلت عليه الصحابة.

ويؤيد ذلك ما عند النسائي (٨) بلفظ: "أما أنا فلا أصلي عليه"، وأيضًا مجرّد الترك لو فرض أنه لم يصلّ عليه هو ولا غيره لا يدل على الحرمة المدّعاة.

ويدلّ على الصلاة على الفاسق حديث: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" وقد تقدم (٩) الكلام عليه في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة.

[[الباب الخامس] باب الصلاة على من قتل في حد]

٦/ ١٤٠٥ - (عَنْ جابِرٍ أن رَجُلًا مِنْ أسْلَمَ جاءَ إلى النَّبِيّ فاعْتَرَفَ بالزّنا فأعْرَضَ عَنْهُ حتَّى شَهِدَ على نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقالَ: "أبِكَ جُنُونٌ؟، قال: لا، قالَ: "أحْصَنْتَ؟ "، قالَ: نَعَمْ، فأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بالمصَلَّى؟ فَلَما أذْلَقَتْهُ الحجارَةُ


(١) البحر الزخار (٢/ ١٢٢).
(٢) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٠٩).
(٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٣٢٦).
(٤) المنتقى للباجي (٢/ ١١ - ١٢).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٢٩).
(٦) البناية في شرح الهداية (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٧) قال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٣٠): "فرع: من قتل نفسه أو غل من الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك وداود. وقال أحمد: لا يصلي عليهما الإمام وتصلي بقية الناس" اهـ.
(٨) في سننه رقم (١٩٦٤). وهو حديث صحيح.
(٩) تقدم خلال شرح الحديث (١٠٩٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>