للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص كتابًا وسنة وردت مطلقةً، غير مقيدةٍ بمحدَّدٍ أو غيره، وهذا إذا كانت الجناية بشيءٍ يقصد به القتل في العادة، وكان الجاني عامدًا لا لو كانت بمثل العصا، والسوط، والبندقة، ونحوها، فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه العَمد على ما سيأتي تحقيقه.

وسيأتي أيضًا بقية الكلام على حديث حمل بن مالك (١) في باب دية الجنين من أبواب الديات.

وقد استدلّ بالأحاديث المذكورة في النهي عن المثلة القائلون: بأنَّه لا يجوز الاقتصاص بغير السيف، وقد قدَّمنا الخلاف في ذلك.

قال الترمذي (٢): وكره أهل العلم المثلة.

[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في شبهِ العَمْدِ

١٦/ ٣٠١٠ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قالَ: "عَقْلُ شِبْه العَمْدِ مُغلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وذلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ في غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلا حَمْل سلاحٍ". رَوَاهُ أحمدُ (٣) وأبو داوُد) (٤). [حسن]

١٧/ ٣٠١١ - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله قالَ: "أَلا إنَّ قَتِيلَ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائة مِنَ الإبلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِها أوْلادُها"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (٥). [حسن]


(١) يأتي برقم (٣٠٧١) من كتابنا هذا.
(٢) في السنن (٤/ ٢٣).
(٣) في المسند (٢/ ١٨٣).
(٤) في السنن رقم (٤٥٦٥).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٩٥) والبيهقي (٨/ ٧٠).
وهو حديث حسن.
(٥) أحمد في المسند (٢/ ١٦٤) وأبو داود رقم (٤٥٨٨) والنسائي رقم (٤٧٩١) وابن ماجه رقم (٢٦٢٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>