للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الثالث فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد.

[[الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك]

٨/ ٣٤٦٥ - (عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ قالَ: ما مَنَعَنِي أنْ أشْهَدَ بَدْرًا، إلَّا أني خَرَجْتُ أنا وأبي الحُسَيْلُ، قالَ: فأخذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، فَقالُوا: إنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا؟ فَقُلْنا: ما نُرِيدُهُ وَما نُرِيدُ إلَّا المَدِينَةَ، قالَ: فأخَذُوا مِنَّا عَهْدَ الله وَمِيثاقَهُ لنَنْطَلِقُ إلى المَدِينَةِ وَلا نُقاتِلُ مَعَهُ، فَأتَيْنا رَسُولَ الله فأخْبَرْناهُ الخَبرَ، فَقالَ: "انْصَرِفا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢).

وَتمَسَّكَ بِهِ مَنْ رأى يَمِينَ المُكْرَهِ مُنْعَقِدَةً). [صحيح]

٩/ ٣٤٦٦ - (وَعَنْ أنَسٍ أن قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ فاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أن مَنْ جاءَ مِنْكُمْ لا نَرُدُّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَ رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنا، [فَقالُوا] (٣): يا رَسُولَ الله أنَكْتُبُ هَذَا؟ قالَ: "نَعَمْ، إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إلَيْهِمْ فأبْعَدَهُ الله، وَمَنْ جاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ الله لَهُ فَرَجًا وَمخْرَجًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمُ) (٥). [صحيح]

قوله: (وأبي الحُسَيْل) بضم الحاء المهملة وفتح السين المهملة أيضًا


(١) في المسند (٥/ ٣٩٥).
(٢) في صحيحه رقم (٩٨/ ١٧٨٧).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ٢٩٩) و (١٤/ ٣٨١) وأبو عوانة رقم (٦٨٣٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٩٧).
وهو حديث صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): (فقال).
(٤) في المسند (٣/ ٢٦٨).
(٥) في صحيحه رقم (٩٣/ ١٧٨٤).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ٤٣٩) وأبو عوانة (٤/ ٢٤١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>