للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا]

[[الباب الأول] باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة]

١/ ٢٥٢٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١). [صحيح]

واحتج بِهِ مَنْ يَعْمَلُ بِالخَطّ إِذَا عُرِفَ).

قوله: (كتاب الوصايا)، قال في الفتح (٢): الوصايا جمع وصيَّةٍ كالهدايا، وتُطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مالٍ أو غيره من عهدٍ ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول، وهو الاسم.

وهي في الشرع: عهدٌ خاصٌّ مضافٌ إلى ما بعد الموت.


(١) أحمد في المسند (٢/ ١٠، ٥٠، ٥٧، ٨٠، ١١٣) والبخاري رقم (٢٧٣٨) ومسلم رقم (١/ ١٦٢٧) وأبو داود رقم (٢٨٦٢) والنسائي رقم (٣٦١٥) وابن ماجه رقم (٢٧٠٢) والترمذي رقم (٢١١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٦١ رقم ١) والشافعي (٢/ ١٢٩ رقم ١٣٨١ - بدائع المنن) والدارمي (٢/ ٤٠٢) والطيالسي رقم (١٨٤١) وابن الجارود رقم (٩٤٦) وابن حبان رقم (٥٩٩٢) والحميدي رقم (٦٩٧) والبيهقي (٦/ ٢٧٢) والدارقطني (٤/ ١٥٠ رقم ٤) والبغوي (٥/ ٢٧٧) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٥٢) وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" رقم (٥٦) من طريق نافع عن ابن عمر، وتابعه سالم عن ابن عمر عند مسلم رقم (٤/ ١٦٢٧) والنسائي (٦/ ٢٣٩) وأحمد (٢/ ٣ - ٤، ٣٤، ١٢٧) وابن حبان رقم (٥٩٩٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) (٥/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>