للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأزهري (١): الوصيةُ من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته، وسمِّيتْ وصيةً: لأنَّ الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصيَّة بالتشديد، ووصاةٌ بالتخفيف بغير همز. وتُطلق شرعًا أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهجات والحث على المأمورات.

قوله: (ما حقُّ) ما نافية بمعنى: ليس، والخبر ما بعد "إلا".

وروى الشافعي (٢) عن سفيان بلفظ: "ما حقُّ امرئٍ يؤمن بالوصية … " الحديث. أي: يؤمن بأنها حق، كما حكاه ابن عبد البر (٣) عن ابن عيينة.

ورواه ابن عبد البر والطحاوي (٤) بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم له مال".

وقال الشافعي (٥): معنى الحديث: ما الحزمُ والاحتياطُ للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، وكذا قال الخطابي (٦).

قوله: (مسلم) قال في الفتح (٧): هذا الوصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك.

ووصية الكافر جائزةٌ في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (٨).

قوله: (يبيت) صفة لمُسلمٍ كما جزم به الطيبيُّ (٩).

قوله: (ليلتين) في رواية للبيهقي (١٠) وأبي عوانة (١١): ليلة أو ليلتين،


(١) في "تهذيب اللغة" له (١٢/ ٢٦٧).
(٢) في السنن (٢/ ٢٦١ رقم ٥٢١، ٥٢٢).
وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ١٨٥ رقم ١٢٨٠٩).
وقال البيهقي عقبة: أخرجه مسلم من حديث أيوب - رقم (١٦٢٧) -.
(٣) في "التمهيد" (١٣/ ٢٣١).
(٤) في مشكل الآثار (٩/ ٢٦١ رقم ٣٦٢٧) بسند صحيح.
(٥) البيان للعمراني (٨/ ١٥٣).
(٦) في معالم السنن (٣/ ٢٨٢).
(٧) (٥/ ٣٥٧).
(٨) الإجماع (ص ٨٩ - ٩٠).
(٩) في شرحه على مشكاة المصابيح، المسمى: الكاشف عن حقائق السنن (٦/ ٢٢٥).
(١٠) في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٢).
(١١) في المسند (٣/ ٤٧٣ رقم ٥٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>