للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أخرجه الطبراني في الكبير (١) عن ابن عباس قال: "كان رسول الله إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة"، وفيه: "قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع".

وقد بوّب الترمذي (٢) للصلاة عند الزوال، وذكر حديث عبد الله بن السائب (٣): "أن النبي كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس"، وأشار إلى حديث عليّ (٤) هذا، وإلى حديث أبي أيوب وهو عند ابن ماجه (٥) وأبي داود (٦) بلفظ: "أن النبي قال: أربع قبل الظهر ليس فيهنّ تسليم تفتح لهن أبواب السماء".

قوله: (وركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر) قد تقدم الكلام على ذلك.

[[الباب الخامس عشر] باب تحية المسجد]

٧٢/ ٩٦٣ - (عَنْ أبي قَتَادَة [رضي الله تعالى عنه] (٧) قالَ: قالَ


(١) (ج ١١ رقم ١١٣٦٤).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٢٠) وقال: "وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك".
(٢) في السنن (٢/ ٣٤٢): ٣٤٧ - باب ما جاء في الصلاة عند الزوال.
(٣) أخرجه الترمذي في السنن رقم (٤٧٨) وقال: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب.
وتعقب أبو الأشبال الترمذي بقوله: بل هو حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات.
ورواه أيضًا أحمد في المسند (٣/ ٤١١) عن الطيالسي.
ووقع في المسند المطبوع: "ثنا مسلم بن أبي الوضاح" (وهو خطأ مطبعي أو من الناسخ، صوابه: "محمد بن مسلم بن أبي الوضاح" كما في الترمذي هنا.
والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(٤) تقدم برقم (٧١/ ٩٦٢) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (١١٥٧).
(٦) في سننه رقم (١٢٧٠).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (٣٨٥) وابن خزيمة رقم (١٢١٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣٥) والطبراني في الكبير رقم (٤٠٣٢) و (٤٠٣٣) و (٤٠٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٨) من طرق.
وهو حديث حسن لغيره، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم (٥٨٥).
(٧) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>