للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ : "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حتَّى يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ رَواهُ الجَماعةُ (١). [صحيح]

والأَثْرَمُ في سُنَنِهِ، وَلَفْظُهُ: "أَعْطُوا المَسَاجِدَ حَقَّها قالُوا: وَمَا حَقُّها؟ قالَ: "أَنْ تُصَلُّوا رَكعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسُوا") (٢). [ضعيف]

حديث أبي قتادة أورده البخاري بلفظ النهي (٣) كما ذكره المصنف وبلفظ الأمر (٤).

فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

وأخرج البخاري (٥) ومسلم (٦) عن جابر بن عبد الله: "أن النبي أمر سليكًا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين أن يصليهما".

وأخرج مسلم (٧) عن جابر أيضًا: "أن النبي أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه أن يصلي الركعتين".


(١) أحمد (٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١١) والبخاري رقم (٤٤٤) و (١١٦٣) ومسلم رقم (٧١٤) وأبو داود رقم (٤٦٧) و (٤٦٨) والترمذي رقم (٣١٦) والنسائي (٢/ ٥٣ رقم ٧٣٠) وابن ماجه رقم (١٠١٢) و (١٠١٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٣) و (٣/ ١٩٤) والدارمي رقم (١٤٣٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤٠) وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٨٢٤).
قال الألباني في "الضعيفة" رقم (١٥٤٠): "قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، وعلته عنعنة ابن إسحاق، فإنه كان يُدلس. وقد خالفه في المتن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم به. باللفظ المذكور قبله.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(٣) في صحيح البخاري رقم (١١٦٣).
(٤) في صحيح البخاري رقم (٤٤٤).
(٥) في صحيحه رقم (٩٣٠).
(٦) في صحيحه رقم (٥٨/ ٨٧٥).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١١١٥) والترمذي رقم (٥١٠) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أصح شيء في هذا الباب.
والنسائي (٣/ ١٠٣ رقم ١٤٠٠) وابن ماجه رقم (١١١٢) وهو حديث صحيح.
(٧) في صحيحه رقم (٧٣/ ٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>