(٢) شفاء الأوام (٢/ ١٢) والروض النضير (٣/ ١٢٢). (٣) المجموع شرح المهذب (٧/ ٨٦) وحلية العلماء (٣/ ٢٤٣). (٤) حكاه عنه النووي في المجموع (٧/ ٨٦). (٥) حكاه عنه العيني في "البناية" (٤/ ٦). (٦) حكاه عنه العيني في "البناية" (٤/ ٧). (٧) شفاء الأوام (٢/ ١٢) والروض النضير (٣/ ١٢٠). (٨) قلت: الحج على الفور، هو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم وهو الراجح، لأن الحج عبادة واجبة، والأصل في الأوامر المطلقة، والإيجاب المطلق، أنه على الفور، وكذلك النصوص الموجبة للحج يجب حملها على الفور. واستدلوا بحديث ابن عباس رقم (١٧٩٠) و (١٧٩١) من كتابنا هذا. (٩) المعضوب: "العاجز عن الحج بنفسه لزمانة، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة". اهـ. [(تهذيب الأسماء واللغات) للنووي: (٣/ ج ٢/ ق ٢/ ٢٥)].