للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ولا أصحاب الصَّوامع) فيه دليل: على أنه لا يجوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار، كالرهبان لإِعراضه عن ضر المسلمين.

والحديث (١) وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو المناط.

ولهذا لم ينكر على قاتل المرأة التي أرادت قتله (٢)، ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدًا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام.

[الباب العشرون] بابُ الكَفّ عَنِ المُثْلَةِ والتَّحْرِيقِ وقَطْعِ الشَّجَرِ وَهَدْمِ العُمْرَانِ إلا لحاجةٍ ومَصْلَحَةٍ

٩٥/ ٣٣٢٧ - (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قالَ: بَعَثنا رسُولُ الله في سَرِيَّةٍ فقالَ: "سِيرُوا باسْمِ الله وفي سَبيلِ الله، قاتِلوا مَنْ كَفَرَ بالله، ولَا تمَثِّلُوا، ولَا تَغْدُرُوا، ولَا تقْتُلُوا وَلِيدًا". رواهُ أحمدُ (٣) وابْنُ ماجَهْ) (٤). [حسن]

٩٦/ ٣٣٢٨ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَنا رسُولُ اللهِ في بَعْثٍ فقالَ: "إنْ وجَدْتُمْ فلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ فاحْرِقُوهُما بالنّار"، ثمَّ قالَ حِينَ أرَدْنا الخُرُوجَ: "إنِّي كُنْتُ أَمَرتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فلَانًا وَفلَانًا، وإن النَّارَ لا يُعذِّبُ بهَا إلَّا الله، فإِنْ


(١) تقدم برقم (٣٣٢٤) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم مرسلًا عند أبي داود في المراسيل، وموصولًا عند الطبراني في الكبير، قريبًا ص ١١٧.
(٣) في المسند (٤/ ٢٤٠).
(٤) في سننه رقم (٢٨٥٧).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٨٨٣٧ - العلمية) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٤٦٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧٦). من طرق.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٤٢١): "هذا إسناد حسن".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>