للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكبير وإن لم يعتدّ بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده.

وقالت الهادوية (١): إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام أحرم.

واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة (٢): "ولا تعدّوها شيئًا".

وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به.

[[الباب الرابع عشر] باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة]

٤٠/ ١٠٦٨ - (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ الله فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْد الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهمْ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الأخيرَةَ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قامَ رَسُولُ الله يُتمُّ صَلاتَهُ، فَلمَّا قَضَاها أقْبَلَ عَلَيْهمْ فَقالَ: "قَدْ أحْسَنْتُمْ وأصَبْتُمْ" يَغْبِطُهُمْ أنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٤) قالَ فِيهِ: فَلَمَّا سَلَّمَ قامَ النَّبِيُّ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِها لَمْ يَزِدْ عَلَيْها شَيْئًا. [صحيح]

قالَ أبُو دَوُادَ (٥): أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (٦) وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٧)


(١) البحر الزخار (١/ ٣٢٨).
(٢) تقدم برقم (١٠٦٥) من كتابنا هذا.
(٣) أحمد في المسند (٤/ ٢٤٩) والبخاري رقم (١٨٢) ومسلم رقم (٢٧٤).
(٤) في سننه رقم (١٥٢) وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه (١/ ١٠٦).
(٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢١٠). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٦).
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر أنهما كان يفعلان ذلك. وهو أثر صحيح.
(٧) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢١٠). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>