للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على ذلك بأنَّ الكتابة مشتقةٌ من الضمِّ، وهو ضمُّ بعض النجوم إلى بعض، وأقلّ ما يحصل به الضمُّ نجمان.

واحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة (١) عن عليّ بلفظ: "إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدّ نجومه ردَّ إلى الرقِّ"، ولا يخفى أن مثل هذا لا ينتهض للاحتجاج به على الاشتراط، أما أولًا فلأنه قول صحابي، وأما [ثانيًا] (٢) فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على جهة الحتم والتأجيل في الأصل إنما [جعل] (٣) لأجل الرفق بالعبد لا بالسيد، فإذا قدر العبد على التعجيل وتسليم المال دفعة فكيف يمنع من ذلك؟.

والحاصل أن التنجيم جائز بالاتفاق كما حكى ذلك في الفتح (٤).

وأما كونه شرطًا [أو] (٥) واجبًا فلا مستند له (٦).

[[الباب الثامن] باب ما جاء في أم الولد]

٢٤/ ٢٦١٤ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "مَنْ وَطِئَ أمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وَابْنُ ماجَهْ (٨) [ضعيف].

وفي لَفْظٍ: "أيّمَا امْرَأةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِها فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ - أوْ قالَ -: مِنْ بَعْدِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٩). [ضعيف]


(١) في المصنف (٦/ ٣٩٠).
(٢) في المخطوط (ب): (ثانيها).
(٣) في المخطوط (ب): (جعله).
(٤) الفتح (٥/ ١٨٥).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) انظر: البيان للعمراني (٨/ ٥١٩ - ٥٢٢) والمغني (١٤/ ٤٤٩ - ٤٥٤).
(٧) في المسند (١/ ٣٢٠) إسناده ضعيف. لضعف شريك بن عبد الله النخعي، وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
(٨) في سننه رقم (٢٥١٥).
وانظر: "مصباح الزجاجة" للبوصيري (٢/ ٢٩١).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٩) في المسند (١/ ٣١٧) بسند ضعيف. كما في الذي قبله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>