للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجابوا عن الآية بأجوبة منها ما قاله أبو سعيد الاصطخري (١): إن القرينة الصارفة للأمر المذكور [في الآية الشرط المذكور] (٢) آخر الآية، أعني قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٣) فإنَّه وكّل الاجتهاد في ذلك إلى المولى، ومقتضاه: أنَّه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدلَّ على أنه غير واجب.

وقال غيره (٤): الكتابة عقد غرر، فكان الأصل أن لا تجوز، فلما وقع الإذن فيها كان أمرًا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة، ولا يرد على هذا كونها مستحبة، لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى.

قال القرطبي (٥): لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دلّ على أن الأمر بالكتابة غير واجب، لأن قوله: "خذ كسبي وأعتقني" يصير بمنزلة أعتقني بلا شيء، وذلك غير واجب اتفاقًا.

وأجاب عن الآية في البحر (٦) بأن القياس على المعاوضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص.

ورد بأن القياس المذكور فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النصّ.

ويجاب بأن المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلوم من الأصول المقررة وهو صالح للصرف لا القياس الذي هو إلحاق [فرع بأصل] (٧) حتى يردّ بما ذكر.

واستدل بفعل عمر المذكور في قصة أبي سعيد المقبري من لم يشترط التنجيم في الكتابة وهم أبو حنيفة (٨) ومالك (٩) والناصر (١٠) والمؤيد بالله (١٠).

وذهب الشافعي (١١) والهادي (١٢) وأبو العباس (١٢) وأبو طالب إلى اشتراط التأجيل والتنجيم.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٨٧).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) سورة النور، الآية: (٣٣).
(٤) انظر: "شرح فتح القدير" (٩/ ١٥٧).
(٥) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ٢٤٥).
(٦) البحر الزخار (٤/ ٢١٣).
(٧) في المخطوط (ب): (أصل بفرع).
(٨) في "شرح فتح القدير" (٩/ ١٦٠).
(٩) عيون المجالس (٤/ ١٨٦٦ رقم ١٣٢١).
(١٠) البحر الزخار (٤/ ٢١٤).
(١١) روضة الطالبين (١٢/ ٢١١، ٢١٢).
(١٢) البحر الزخار (٤/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>