للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ما شاء) في أكثر الروايات بما شاء يعني من خير الدنيا والآخرة.

وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص.

قيل: هذا الحديث موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره في التشهد، فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء وهذا مجمل وذلك مبين للمراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن النبي سمع الرجل يدعو في قعدة التشهد.

وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة، وقد تقدم الجواب على ذلك.

قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضًا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. ويُعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: "ثم يتخير من المسألة ما شاء" (٢) اهـ.

[الباب التاسع والثلاثون] باب ما يستدل به على تفسير آله المصلَّى عليهم

١٢٢/ ٧٨٣ - (عَنِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ [] (٣) أَنَّهُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلي عَلَيْكَ؟ قالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعلى أَزْوَاجِهِ وذرِّيَّتِهِ كما صَلَّيْتَ على آل إبْرَاهِيمَ، وبَارِك على محمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ كما بَارَكْتَ على آلِ إبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]

الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في سائر الروايات المتقدمة.


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٤٥٢).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٢٣٠) ومسلم رقم (٥٥/ ٤٠٢) من حديث ابن مسعود
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أحمد في المسند (٥/ ٤٢٤) والبخاري رقم (٣٣٦٩) ومسلم رقم (٤٠٧).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٩٧٩) وابن ماجه رقم (٩٠٥) والنسائي في السنن (٣/ ٤٩) وفي عمل اليوم والليلة رقم (٥٩) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (٣٨٤) والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم (٣٧٠٧) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>