للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء (١)، ولم يحد أهل الإِفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل، ولو كان يجب على قاذف الرجل؛ لحدَّ أهل الإِفك حدين؛ وقد أطال الكلام على ذلك في "ضوء النهار" (٢)، والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود.

قوله: (يقام عليه الحدُّ يوم القيامة) فيه دليل: على أنَّه لا يحدُّ من قذف عبده، لأنَّ تعليق إيقاع الحدّ عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك.

وقد ذهب الجمهور (٣): إلى أنَّه لا يحد قاذف العبد مطلقًا.

وحكى صاحب البحر (٤) عن داود (٥): أنه يحدّ.

وأجاب عنه: بأنَّه مخالفٌ للإجماع.

وذهب الجمهور أيضًا إلى أنَّه لا يحدُّ قاذف أمِّ الولد إِلْحَاقًا لها بالقنِّ.

وقال مالك (٦): يحدّ مطلقًا.

وقال محمد (٧): يحدُّ إن كان معها ولدٌ، ولعلَّ مالكًا يجعل المحصنات المذكوراتِ في الآية هنَّ العفائفُ لا الحرائر.

[الباب الرابع عشر] باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها

٢٨/ ٢٩٢٧ - (عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هُزَالٍ قَالَ: كانَ مَاعِزُ بْنُ مالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أُبَيٍّ، فأصَابَ جارِيَةً مِنَ الحَيّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: ائْتِ رَسُولَ الله فأخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، فأتاهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني زَنَيْتُ فأقمْ عَلَيَّ كِتَابَ الله، فأعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَليَّ كِتَابَ الله، فأعْرَضَ


(١) تقدم الحديث برقم (٢٩١٠) من كتابنا هذا.
(٢) ضوء النهار (٤/ ٢٧٢٠).
(٣) المغني (١٢/ ٣٩٩) والمحلى (١١/ ٣٧١).
(٤) البحر الزخار (٥/ ١٦٥).
(٥) المحلى (١١/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(٦) عيون المجالس (٥/ ٢١١١ رقم ١٥٢٥).
(٧) البحر الزخار (٥/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>