(٢) أي في حديث أنس الصحيح المتقدم برقم (٩/ ١١١٩) من كتابنا هذا. (٣) المتقدم الذي أخرجه أحمد (٥/ ١٤٠) بسند صحيح؛ وغيره. (٤) تقدّم تخريجه صفحة (٩٠). (٥) قال النووي في "المجموع" (٤/ ١٨٥ - ١٨٦): "إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال، ثم الصبيان، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم أنه يستحب أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة والصحيح الأول … " اهـ. وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٥٧ - ٥٨): " السنة أن يتقدم في الصف الأول أولُوا الفضل والسِّن، ويَلي الإمام أكملُهم وأفضَلُهم. قال أحمد: يلي الإمامَ الشيوخ وأهل القرآن، وتؤخرُ الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام. لما روى أبو مسعود الأنصاري قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يقول: "ليلني منكم أولُو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - تقدم برقم (١١١٧) من كتابنا هذا .. .. " اهـ.