للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار، ولا أنكر ما وقع من السبعة المقتولين من الإِصرار على الامتناع من الأسر، ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز لأخبر أصحابه بعدم جوازه وأنكره، فدلَّ ترك الإِنكار: على أنه يجوز لمن لا طاقة له بعدوّه؛ أن يمتنع من الأسر، وأن يستأسر.

[الباب الثالث والعشرون] بابُ الكَذِب في الحَرْبِ

١٠٥/ ٣٣٣٧ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله قالَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأشْرَف فإِنَّهُ قَدْ آذى الله ورَسولَهُ". قالَ مُحَمَّدُ بْن مَسلْمَةَ: أتحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "نَعَمْ"، قالَ: فائْذَنْ لي فأقُولَ قالَ: "قَدْ فَعَلْتُ"، قالَ: فأتاهُ فقالَ: إنَّ هذا - يَعْنِي النَّبِيَّ قَدْ عَنَّانا وَسألنا الصَّدَقَةَ، قالَ: وَأَيضًا وَالله قالَ: فإِنا قَدِ اتَّبعْنَاهُ، فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتى نَنْظُرَ إلى ما يَصِيرُ أَمْرُهُ، قالَ: فَلمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

١٠٦/ ٣٣٣٨ - (وعَنْ أَمِّ كُلثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ قالَتْ: لمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ يُرَخِّصُ في شَيْء مِنَ الْكَذِبِ مِمَّا تَقُولُ النَّاسُ، إِلَّا في الحرْب وَالإِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَديْثِ المرْأَةِ زَوْجَها. رواهُ أَحمَدُ (٢) وَمُسلِمُ (٣) وأبُو داوُدَ) (٤). [صحيح]

حديث جابر: هو في بعض الروايات كما ساقه المصنف مختصرًا، وفي بعضها: أنَّه قال له بعد قوله: حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمره: قد أردت أن تسلفني سلفًا، قال: فما ترهنني؛ ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا؟! قال: فترهنون أبناءكم؟ قال يسبُّ ابن أحدنا فيقال: رهن في وسق، أو وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللامة، يعني: السلاح، قال: نعم. وواعده أن يأتيه


(١) البخاري رقم (٣٠٣١) ومسلم رقم (١١٩/ ١٨٠١).
(٢) في المسند (٦/ ٤٠٣، ٤٠٤).
(٣) في صحيحه رقم (١٠١/ ٢٦٠٥).
(٤) في سننه رقم (٤٩٢١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>