للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الاستذكار (١): اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله : "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (٢) "، أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا.

وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبيّ في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذٍ.

[[الباب السادس عشر] باب الأعذار في ترك الجماعة]

٤٣/ ١٠٧١ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ أَنَّهُ كَانَ يَأمُرُ المُنَادِي فَيُنادِي بالصَّلاةِ، يُنادي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ المَطِيْرَةِ فِي السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

٤٤/ ١٠٧٢ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: "لِيُصَلّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ (٥) وأَبُو دَاوُدَ (٦) وَالتِّرمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (٧). [صحيح]

٤٥/ ١٠٧٣ - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّه قالَ لِمُؤَذّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إذَا قُلْتَ: أشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فَلا تَقُلْ: حَيَّ عَلى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ


= للمزني - أي شرح المختصر - وفي أوله اسمه أبو بكر محمد بن داود المروزي المعروف بـ (الصيدلاني).
وانظر: "طبقات الشافعية" لابن هداية الله (١٥٢ - ١٥٣).
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص ٢٤٥ - ٢٤٦ رقم ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٢٦).
(١) (٥/ ٣٥٧ رقم ٧٢٠٨).
(٢) أخرجه النَّسَائِي في السنن رقم (٨٦٠) بسند حسن.
(٣) أحمد (٢/ ٤) والبخاري رقم (٦٣٢) ومسلم رقم (٢٣/ ٦٩٧).
(٤) في المسند (٢/ ٣١٣).
(٥) في صحيحه رقم (٢٥/ ٦٩٨).
(٦) في السنن رقم (١٠٦٥).
(٧) في سننه رقم (٤٠٩). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>