للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البعير أو خاص بالناقة المجزورة، ثم قال: وما يذبح من الشاة، انتهى.

وقد قيل: إن الجزر في الحديث بضم الجيم والزاي جمع جزور: وهو ما تقدم تفسيره.

وأحاديث الباب تدلُّ: على أنه يجوز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف للدوابّ بغير قسمة، ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية كما في حديث ابن أبي أوفى (١).

وإلى ذلك ذهب الجمهور (٢)، سواءٌ أذن الإِمام أولم يأذن. والعلة في ذلك أن الطعام يقلُّ في دار الحرب وكذلك العلف، فأبيح للضرورة.

والجمهور (٢) أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة.

وقال الزهري (٣): لا نأخذ شيئًا من الطعام، ولا غيره إلا بإذن الإِمام.

وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى الإِمام.

وقال ابن المنذر (٤): قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه.

وقال الشافعي (٥) ومالك (٦): يجوز ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام، ولكن قيده الشافعي (٧) بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

[[الباب الأربعون] باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف]

١٧١/ ٣٤٠٣ - (عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ قالَ: خَرَجْنا معَ رَسُولِ الله فِي سَفَرٍ، فأصَابَ النَّاسَ حاجَةٌ شَديدةٌ وجَهَدُوا وأصَابوا غَنَمًا فانْتَهبُوها، فإن قُدُورَنَا


(١) تقدم برقم (٣٤٠١) من كتابنا هذا.
(٢) "الفتح" (٦/ ٢٥٥).
(٣) الأوسط لابن المنذر (١١/ ٦٩).
(٤) في الأوسط (١١/ ٥١).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ١٧٩).
(٦) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٦٧).
(٧) البيان للعمراني (١٢/ ١٧٥ - ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>