للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الأوّل): لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في البنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية، كذا قاله النووي في شرح مسلم (١) ونسبه في البحر (٢) إلى الأكثر، ورواه ابن حزم في المحلَّى (٣) عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي. وعن السَّلَفِ من الصحابةِ والتابِعينَ.

(المذهبُ الثاني): الجوازُ في الصحارى والبنيانِ. وهو مذهبُ عروةَ بن الزبيرِ وربيعةَ شيخِ مالكٍ وداودَ الظاهريِّ، كذا رواهُ النووي في شرحِ مسلم (٤) عنهم، وهو مذهبُ الأميرِ الحسينِ (٥).

(المذهب الثالث): أنه يحرم في الصحارى لا في العمران. وإليه ذهب مالك والشافعي وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. صرّح بذلك النووي في شرح مسلم (٦) أيضًا، وزاد في البحر (٧) عبد الله بن العباس، ونسبه في الفتح (٨) إلى الجمهور.

(المذهب الرابع): أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد (٩).

(المذهب الخامس): أن النهي للتنزيه فيكون مكروهًا، وإليه ذهب الإِمام القاسم بن إبراهيم، وأشار إليه في الأحكام، وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي


(١) (٣/ ١٥٤).
(٢) البحر الزخار (١/ ٤٥).
(٣) (١/ ١٩٤).
(٤) (٣/ ١٥٤).
(٥) في كتابه "شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" (١/ ٣٠).
قلت: وانظر: "وبل الغمام على شفاء الأوام" بتحقيقي (١/ ٧٤ - ٧٧).
(٦) (٣/ ١٥٤).
(٧) (١/ ٤٥).
(٨) فتح الباري (١/ ٢٤٦).
(٩) ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>