للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرَضِهِ الَّذي ماتَ فِيهِ قاعِدًا (١). رَوَاهُمَا التّرْمذِيُّ وَصحَّحَهُما). [صحيح]

حديث أنس أخرجه النسائي (٢) أيضًا والبيهقي (٣).

وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي (٤).

والحديثان يدلان على أن الإِمام في تلك الصلاة هو أبو بكر، وقد اختلفت الروايات في ذلك عن عائشة وغيرها. وقد قدمنا طرفًا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في باب الإِمام ينتقل مأمومًا (٥).

وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافًا.

[الباب الثامن] باب اقتداءِ القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه

٢٤/ ١١٠٠ - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله في بيتِهِ وَهُو شاكٍ، فَصَلَّى جالسًا وَصَلَّى وَرَاءه قَوْمٌ قيامًا، فأشارَ إلَيْهِمْ أن اجْلِسُوا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وَإذَا صلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا") (٦). [صحيح]


(١) أخرجه الترمذي في سننه رقم (٣٦٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (٧٩٧).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في سننه رقم (٧٨٥).
(٣) في دلائل النبوة (٧/ ١٩٢) وفي السنن الكبرى (١/ ٨٣).
(٤) في سننه رقم (٧٩٧) وقد تقدم.
(٥) الباب الحادي عشر الحديث رقم (٣٥/ ١٠٦٣).
(٦) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٨) والبخاري رقم (٦٨٨) ومسلم رقم (٨٢/ ٤١٢) وأبو داود رقم (٦٠٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٤) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٥٦٣٤) وابن حبان رقم (٢١٠٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٧٩) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ١٣٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٨٥١) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>