للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الرابع] باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل]

١٣/ ١٦٣٧ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيّ أنَّهُ قالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصّيامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيامَ لَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ) (١). [حسن]


= (١/ ٤٢٢) والمجموع شرح المهذب (٦/ ٢٨٠ - ٢٨٢).
قلت: والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم.
(١) أحمد (٦/ ٢٨٦) وأبو داود رقم (٢٤٥٤) والنسائي رقم (٢٣٣٣) والترمذي رقم (٧٣٠).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٢) وابن خزيمة (٣/ ٢١٢ رقم ١٩٣٣) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٣ رقم ٣٣٧) والبيهقي (٤/ ٢٠٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٥٤).
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة عن النبي قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قال الترمذي في السنن (٣/ ١٠٨): "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح. وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب" اهـ.
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٧٠٠) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة قالت: قال رسول الله : "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".
قال ابن أبي حاتم في العلل رقم (٦٥٤): سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي .
قلت لأبي: أيهما أصح؟ فقال: لا أدري، لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا، وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن سالم" اهـ.
وكذا نقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٢٨٢) عن أبي حاتم وزاد في آخره: "فقد روى الزهري عن حمزة، عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه" اهـ.
وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٩٣٣) والترمذي رقم (٧٣٠) والنسائي رقم (٢٣٣٣) والطبراني =

<<  <  ج: ص:  >  >>