وأخرجه عن يحيى بن أيوب كلًّا من: عبد الله بن وهب، وابن أبي مريم، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن عبد الحكم، وأشهب. وخالفهم الليث بن سعد، فقد أخرجه النسائي رقم (٢٣٣١) من طريق سعيد بن شرحبيل، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، به. فلم يذكر الزهري. واختلف فيه على الليث، فرواه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن عبد الحكم، وشعيب بن الليث، كلهم عن الليث، عن يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، به. وفيه ذكر الزهري، ومنهم من رواه موقوفًا. فقد أخرج النسائي رقم (٢٣٣٦) والدارقطني (٢/ ١٧٣) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قالت حفصة زوج النبي ﷺ … فذكر مثله موقوفًا. - صحيح موقوف -. وأخرجه النسائي رقم (٢٣٣٨) من طريق سفيان عن معمر عن الزهري، به. موقوفًا. - صحيح موقوف -. ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة: فقد أخرجه النسائي رقم (٢٣٤١) والبيهقي (٤/ ٢٠٢) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة، وفيه: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر" - صحيح لغيره -. ومنهم من جعله في مسند ابن عمر، فقد أخرجه النسائي رقم (٢٣٤٣) والبيهقي (٤/ ٢٠٢). كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، به. موقوفًا. وتابع مالك عبد الله كما عند النسائي. - صحيح موقوف -. وقال النسائي في السنن الكبرى (٣/ ١٧٢ بإثر الحديث ٢٦٦١): "قال أبو عبد الرحمن: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه - والله أعلم - لأنَّ يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ. - والله أعلم - " اهـ. قلت: وهناك خلاف بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه. فذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن حزم، وابن حبان. وذهب فريق آخر إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. انظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥) والتلخيص الحبير (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ رقم ٨٨٢/ ٢) =