للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد (١) من حديث أم سليم أنها قالت: "إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل".

قوله: (إذا رأت الماء)، أي المني بعد الاستيقاظ.

قولها: (وتحتلم المرأة) بحذف همزة الاستفهام، وفي بعض فسخ البخاري (٢) بإثباتها.

قوله: (ترِبَتْ يداك) أي افتقرت وصارت على التراب، وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها.

قوله: (فبما يشبهها ولدها)، بالباء الموحدة وإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو لغة.

والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء. قال ابن بطال والنووي (٣): وهذا لا خلاف فيه، وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي. وفي الحديث رد على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز.

[[الباب الثاني] باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه]

٣/ ٢٨٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [] (٤) عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "إذا


(١) في "المسند" (٦/ ٣٧٧) وهو مرسل.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١٣: سالت أبي عن إسحاق بن أبي طلحة، عن جدته أم سليم هل سمع منها؟ قال: هو مرسل. وعكرمة بن عمار يدخل بينهما أنسًا.
وأورد الهيثمي الحديث في "مجمع الزوائد" (١/ ١٦٥) وعزاه لأحمد، وقال: "وهو في الصحيح باختصار، وفي إسناد أحمد انقطاع بين أم سليم وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة"، وانظر: "العلل" (١/ ٦٢ رقم ١٦٣) لابن أبي حاتم.
(٢) انظر الحديث رقم (٦٠٩١) في صحيح البخاري.
(٣) قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٣/ ٢٢٠): "اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل بخروجه. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني؛ أو إيلاج الذكر في الفرج، وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس … " اهـ.
(٤) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>