قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١٣: سالت أبي عن إسحاق بن أبي طلحة، عن جدته أم سليم هل سمع منها؟ قال: هو مرسل. وعكرمة بن عمار يدخل بينهما أنسًا. وأورد الهيثمي الحديث في "مجمع الزوائد" (١/ ١٦٥) وعزاه لأحمد، وقال: "وهو في الصحيح باختصار، وفي إسناد أحمد انقطاع بين أم سليم وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة"، وانظر: "العلل" (١/ ٦٢ رقم ١٦٣) لابن أبي حاتم. (٢) انظر الحديث رقم (٦٠٩١) في صحيح البخاري. (٣) قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٣/ ٢٢٠): "اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل بخروجه. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني؛ أو إيلاج الذكر في الفرج، وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس … " اهـ. (٤) زيادة من (جـ).